الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٤٣-
- 143
-
وقد قال في ذلك السيد أبو سالم بن كهلان بن نبهان شعراً:
وعطية الوالد الصغير ونخلة
لا يثبتان من الأب المتكرم
وقل العطية غير ثابتة اذا
لم يح مرز المعطى ولم يتقدم
الا لطفل ولكن اخرازه
بعد البلوغ فقل بذلك واحكم
والزوج يكفيه القبول ومثله
حتى
في الحكم زوجته ومن لم يعلم
أعطاه فالاعطاء غـ ير متمـ
أتاه الموت أو مات الذي
مسألة: الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير المدادي:
وفى رجل أوصى لمولده بكذا وكذا لارية فضة عوضاً عما أعطى أخاه
من ضمان عليه له أثبتت له هذه الوصية أقر أخوه بالعطية من أبيه
أو أنكر؟
قال: اذا كانت الوصية بالعوض من ضمان فهى ثابتة من رأس ماله:
ولو أنكر الأخ.
٣٬٤٤٢ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.