مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٤٥

???

-

قال: أما الوصية عن عوض ما أعطى أخاه فثابتة من الثلث بعد الدين، فالقول قول الأخ الذي كوفئ أخوه لأجله

وأما اذا أوصى به عن حق عليه له، أو ضمان لازم، فالضمان والحق ثابت لمن أوصى له به عندى، ولا اعتبار بقول أخيه هاهنا اذا ثبت الحق على أبيه.

وأما اذا مات الابن الموصى له بحق لاءم أو ضمان ثابت أو وصية بدل ما أعطى أخاه، فلا شيء لوارثه اذا لم يقبضه في حياته ونحو هذا في الأثر عن أبي معاوية عزان بن الصقر

وقال من قال: له فى حياته، ولوارثه بعد موته، وقال من قال: الضمان الثابت والحق الملازم له ولورثته من بعده، وما خرج من المثلث فله في حياته دون ورثته فيما يتجه لى، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والعدالة على الأولاد واجبة، وأما من مات

ومن لم يولد منهم والعبيد من أولاده، والمشرك، فليس عليه شيء، وتجب العدالة والتورع على قدر ميراثه بالقيمة وقت العطية، ومختلف في لزوم العدالة على الأم بين أولادها، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن أوصى لأحد بنيه بشيء وعوض ما أعطى

(م 10 - الخزائن جـ 12)