الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٤٦-
146
-
ابنه الآخر، ثم رجع في وصيته له، أينفعه رجوعه، ويبطل ما أوصى له به اذا لم ينكر الأخ الآخر العطية له من أبيه، بقدر ما أوصى به لهذا؟
قال: لا رجعة له على هذه الصفة بعد أن أقر أخوه بما أعطاه أبوه على حسب ما عندى فى هذ المسألة، لأنها من معنى الخصوص، ومعنى العموم أن الموصى له المرجعة فيما أوصى به، وا، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان:
وكتب الوالد لأحد أولاده شيئاً من ماله، وصية من غير ضمان عوضاً عما أعطى اخوته، وكان المال يسوى أكثر مما أعطى اخوته، فلا يثبت له الزيادرة، وتكون له الدراهم التي أوصى له بها والده مثل اخوته، ويكون المال لجميع الورثة
وأما اذا كتب له المال اقراراً أو وصية من ضمان، فالمال ثابت له، ولو كتب عوضاً عما أعطى اخوته، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومتى يجب للولد العوض من أبيه مثل ما
أعطى اخوته اذا خرج من بطن أمه حيا، أم له حد محدود.
قال: اذا أعطى الرجل أحداً من أولاده شيئاً، وكان له أولاد صغار، ولو كان مولوداً به يوم العطية، فعليه أن يعطيه، وان كان الولد
لم يولد به يوم العطية، فليس له عوض