الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٤٧-
147
-
قال غيره: في وجوه المساواة لمن يحدث من الأولاد بعد أن أخذ
المتقدمون اختلاف، والله أعلم.
مسألة: ومنه: واذا أقر أحد الأحد ورثته، ومات المقر له
قبل المقر، للمقر نصيبه مما أقر به للآخر من الميراث، وهو لورثته اذا
مات، والله أعلم.
* مسالة: عن الشيخ ناصر بن نبهان:
وفيمن أعطى بعض بنيه شيئاً في حياته، وكتب لبعضهم شيئاً عوض
ما أعطى الآخر، ثم مات المكتوب له قبل والده، هل يكون ذلك لورثة
المكتوب، أم يجوز للوالد أن يرجع عن ذلك؟
الجواب: ان عليه أن يعطى ما أعطى أخاه في أكثر القول والمعمول به كان أعطاه قبل أن يلد هذا، أو بعد أن ولد وفيه قول: ان ما أعطاه قبل أن يلد هذا الثاني، فليس لله، والأول هو الأشهر، وبه عمل
والدى رحمه الله تعالى، كتب له أو لم يكتب له، وان مات قبل أن يعطيه فعليه أن يعطى ورثته من ميراث ذلك، والله أعلم
يسم
* مسالة: ومن جواب الشيخ أبي نبهان:
وما تقول فيمن أوصى بوصية لأولاد فلان من ضمان عليه لهم، ولم لأحد باسمه من الأولاد، وبعض الأولاد قد مات قبل كتابة