الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٤٨-
148
-
الوصية، أو قبل موت الموصى، أيدخلون في هذه الوصية، أم هي للأحياء
خاصة؟
قال: أعلم أنى آخذ فى هذا بالنص شيئاً أحفظه من قول الأولين من أهل العلم من المسلمين، فان هو أشبه الاقرار خرج في ثبوتها لمن صح موته قبل الكتابة معنى الاختلاف.
وكأنه على معنى قول بعضهم لا يشبهه، ولكنه لا يبعد أن يلحقه معنى الشبه على رأى آخر، وفى قول بعض المتأخرين ما يدل على أنه
لا شيء له
وأما من
فيه
مات بعد الكتابة قبل الموصى، فلورثته سهمه،، ويخرج على قول أنه لا شيء له، والله أعلم. فانظر فى ذلك فانى انما أجبتك على عجلة كثيرة من قبل من أرسله اليك معه والسلام.
مسألة: ومنه: فيمن أقر لأحد بمال معلوم، وعليه الآخرين
ديون لا يفى ما أبقاه من ماله بها؟
فالمال لمن أقر له بدون غيره من ديانة، فانهم لا يدخلون عليه، سواء كان اقراره فى الصحة أو المرض لوارث أو أجنبي، وقيل: يدخلون عليه مهما وقع فى مرضه، وان كان المقر به معلماً، وقيل: ان كان المقر له وارثاً دخلوا عليه، وان كان أجنبياً فلا، والله أعلم.