مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٤٩

- 149

-

* مسالة: الصبحي:

وان أوصى لأحد من أولاده بمال، أو دراهم عوض ما أعطى اخوتهم، أيكون ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أم يكون بينهم بالسوية؟

قال: عندى أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه بدل عما أعطى أخاهم، وفى الأصل أن الوصية لا تجوز لوارث الا أن تقع عن بدل أو لازم، والله أعلم.

* مسألة: القاضى ناصر بن سليمان:

وأما الوصية للزوجة بالعوض عما أعطى ولده فلاناً، ففى التسوية بين الورثة كلهم اختلاف، وأكثر القول بالتسوية في الأولاد وخاصة، فعلى هذه الصفة، الوصية للزوجة من زوجها عوض عما أعطى ابنه فلاناً، لا يثبت، ويحلوا هذا القول

قلت له: وكذلك سائر جميع المورثة من غير الأولاد يكونون مثل

الزوجة في هذا أم لا؟

قال: هكذا يكون مثل الزوجة.

قلت له: والوصية لأحد الأولاد بعوض ما أعطى أخاه، هل تدخل على سهام أحد من سائر الورثة غير الولد المعطى أم لا؟