الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٥٠-
150
-
قال: تدخل على جميع الورثة، وتخرج من رأس المال من سهام
الورثة. جميع
قال غيره: لا تدخل على أحد غير الولد المعطى، والله أعلم.
مسألة: واذا أوصى أحد الأحد أولاده بشيء عوض ما أعطى اخوته، هل يسمى ضماناً ويجوء للكاتب أن يكتبه عليه من ضمان عليه له؟
قال: فلا يجوز ذلك، لأن الولد المعوض في الصك مدع عليه الأب بالعوض، والقول قوله مع يمينه، أنه ما عوض وله حجته على اخوته، والضمان غير خارج فيه هذا الوجه، وهذا متناف،
والله أعلم.
مسألة: عن السيد مهنا بن خلفان:
ان كتابة المنحة من الوالد لولده فى حياته مادام المولد حيا، فاذا كان ذلك على سبيل الموصية له بذلك، ولم يحرز الولد المال الممنوع في حياة والده، فالوصية لا تصح للوارث، وحكم المال الممنوح ميراث لجميع الورثة، وان كان قد جازه الولد فى حياة والده، وبقى في يده يستعمله الى أن مات والده، وأنكر بقية الأولاد عوض ما أعطى والدهم أخاهم، ولم يصح ذلك، فلهم عوض ما صار لأخيهم من ذلك في حياة أبيهم من ماله
•