الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٥٣-
10 p
-
قلت له: وان أنكر ذلك المعطى - نسخة – الموصى له أيكون حجة
عليه ولو ترك انفاده، أم حتى ينكر مع الحاكم
؟
قال: اذا ثبت القول قوله، وقال: انه لم يعطه اياه عند الوصى
خبين الموصى له بالعوض، والآخر ما يوجبه المشرع، وان كان الموصى له صبياً ولا وصى له، قام الحاكم وكيلا للمحاكمة
قلت له: وان أنفذ الوصى ذلك، ثم صح الانكار بعد ذلك، أعليه ضمان ان لم يقدر على أن يسترده أم لا؟
قال: ان الوصى لا ينفذ شيئاً من الوصايا الا بعد حكم الحاكم
بعد
بها، وطلب أهلها الموصى لهم، فان فعل ذلك، فالحاكم لا ينفذ الا قطع الحجة، وصحة الحقوق، ولا ضمان عليه بعد ذلك، فان لم يكن من هذا شيء وتلف شيء من المال، ولم يقدر على استخراجه، ولم
يكن له عذر يسعه خفت عليه الضمان، والله أعلم.
مسألة: من كتاب بيان الشرع:
ومما يوجد عن بشير بن محمد بن محبوب رحمه الله:
وسألته عمن جاء الى قرية فجاء الى بيت قوم، فقال: يا أهل
البيت هبوا الى شيئاً، فجاء صبي بالذي طلبه أو عيد؟