مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٥٤

-

154

-

قال: لا يأخذ حتى يقول: أرسلنى اليك أبى أو أمى أو مولاى.

قلت: وكذلك الهدية من يد الصبي والمملوك؟

قال: نعم.

قال أبو الحواري رحمه الله: تقبل من يد الصبي على هذه الصفة ومن اللعبد، وكذلك الهدية حتى يعلم أنه من عند الصبي أو العبد،

وكذلك حفظنا.

ومن غيره: قال: نعم، وقد قيل: اذا اطمأن اليه القلب انه مرسول

به، جاز ذلك، وان لم يطمئن اليه القلب لم يجز ذلك

مسألة: وعن يتيم ترسله والدته أو غيرها بشيء من الطعام

الى رجل، أو هدية الى أهل المنازل

قلت: هل يجوز لكم أن تأكلوا من ذلك الطعام؟

فقد قيل ان ذلك جائز ما جاء به الصبى والعبد من الهدية اذا كان قد تعنى بها، واما ان كان من عند نفسهما فلا يجوز ذلك

مسالة: وحفظنا عن الشيخ أبي الحواري رحمه الله:

أنه ليس لوالد الصبية أن يأخذ. صداقها قبل بلوغها، دخل

الزوج بها أو لم يدخل.