مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٥٥

-

-

نحو

قلت له: أليس قد أجازوا للوالد أن يأخذ من ولده؟

قال: ذلك في غير هذا خاصة، فليس يحكم به على الزوج على هذا من اللفظ الزيادة والنقصان منى، وأما معنى المسألة فكهذا

وعنه رحمه الله أنه: اذا أبرأ الموالد الزوج من حق ابنته بغير انتزاع من الوالد لحق ابنته، فان ذلك لا يبرأ منه الزوج.

وان انتزعه الوالد من ابنته، ثم أبرأ الزوج منه من بعد انتزاعه

له برأى الزوج من ذلك كانت ابنته صغيرة أو بالغاً.

وقد أجازوا للوالد أن يقبض في غير الصداق من حقوق أولاده المصغار من الأرش والمقاسمات، والبيع والشراء، ولم يجيزوا له أن يبرأ من ذلك.

مسألة: وقال أبو المؤثر:

ما كان في يد أولادكم، أو عبيدكم قل أو كثر فجائز لكم أخذه ولا يلتفت الى اقرارهم اذا قالوا انه حرام أو غيره، والله أعلم. وقال في صبي التقط لقطة: ان لوالده أن يتصرف فيها في أبواب التجارة وغيرها ما لم يعلم أنها حرام، ولا لقطة، وكلما كان في يد الصبى فهو محكوم له به، ولو أقر أنه لقطة وغيرها ما لم يقبل إقراره، ولم يحكم به عليه.