مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٥٦

-

-

قلت: أرأيت ان بلغ الصبى، وقد توالد من هذا المال مالا كثيراً، هل يوجد عليه فيه ضمان إن كان هو اتجر به أو اتجر به والده؟

قال: انما يجب عليه اللضمان فى العين التى لقطهما فقط، وما توالد

منه فهو له

مسألة: ورجل له ابنة صغيرة، فزوجها من رجل ثم طلقها

الزوج،، أيجوز أن يعطى الحق للأب؟

قال: نعم.

: قلت: فان كان الأب خائنا فى هذا فيه قولان، فمن يرى الانتزاع فيرى الأب اذا قبض فقد برئ الزوج ومنهم من لا يرى للخائن قبضاً ولا انتزاعا، ولا لأب، ولا نرى ان برأته تجوز، والحق على الزوج

حتى يدفعه اليها مع

بلوغها

مسألة: قال أبو سعيد:

في رجل اذا أجاز الآخر فى ولده، وفيما فى يد ولده مما يجوز للوالد أن يجيزه له من استعماله، ومائله أنه جائز له على هذا أن يستعمله بما يطيق الصبى مما هو أهل لله، والانتفاع به بما في يده من مال.

مسألة: قلت له: وكذلك الوالدة، هل تكون مثل الوالد في مال

ولدها، وفى العطية من ولدها لها؟