الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٥٧Nov
قال: أما فى عامة قول أصحابنا اتما ذلك انما هو الموالد دون
الوالدة، وقد يشبه في بعض قولهم المساواة فى ذلك بينهما فيما يجوز للوالدة فى مال ولدها يشبه ما يجوز للوالد فى الانتفاع من ماله، والانفاذ منه بالمعروف ومعى أن فى بعض قول قومنا أنهم يجعلون للوالدة ما للوالد فى هذا، ويساوون بينهما، لأنهما والدان وأبوان جميعاً فهى على الانفراد والدواب كما هو على الانفراد لجميعهما أبوان ووالدان
له ذلك؟
مسألة: وعن رجل باع مال ولده وهو غير ثقة، هل يجوز
خمعني
أنه اذا لم يثبت فى الحكم أنه ضرار، أنه قد قيل بثبوته بالحكم، ولعل هذا مما يجرى فيه الاختلاف
مسألة: وعن الرجل يحتاج وله ابنة لها صداق زوجها،
A
أيأخذ من صداقها، وان كرهت؟
قال: نعم، اذا كان محتاجاً
مسألة: اتفق أصحابنا على جواز بيع الرجل مال ولده
الصغير، ثم اختلفوا في تضمينه له الثمن:
فقال بعضهم: له المثمن اذا كان غنياً، ولم يضمنه له آخرون، واتفقوا في زوال الضمان عنه اذا كان فقيراً وأنفقه في صلاح نفسه.