الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٥٩-
159
-
حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو
بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم (حتى ذكر القربات كلها الا الولد
فقال: ألا تراه انما ترك ذكر المولد، لأنه كما قال: ان تأكلوا من
بيوتكم، فقد دخل فيه مال الولد، ودليل لهم آخر قول الله تبارك وتعالى:) اني تركت لك ما في بطني محرراً).
وقال: وهل ينذر الانسان الا بما يملك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للذى جاء يشهد لولده فقال صلى الله عليه وسلم: أرجعه فانما هو سهم من كنانتك «فهذا يدل على تعلق حق الأب
في مال ولده، والله أعلم
مسألة: وسألته عن رجل يشهد لولده في صحته بشيء من
ماله بحق زعم له عليه، ثم يموت الولد، ويخلف ورثة فاحتج الوالد أني انما أشهدت بهذا المال له بحق لجة منى اليه، وانما حقه على عشرة دراهم، وأنا أدفعها الى ورثته وآخذ مالي؟
فقال: ليس له ذلك على هذه الصفة، وانما يكون له الرجعة والحجة اذا احتج أنى قضيته ما لم أعرف، فان كان مع ورثة الهالك عليه بينة عدل أنه قضاه ما عرف، فالمال مالهم، والا أخذ ماله وأعطاهم ما أقر لهم من الحق انظر في هذه المسألة: