الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٦٠-
-
قلت: فاذا كانت له الرجعة، فان كان أشهد بهذا المال لأولاده على هذه الصفة، ثم مات أحدهم، وله ورثة، ثم احتج بهذه الحجة عليهم، أتكون له الرجعة على الأحياء منهم والأموات؟
قال: أما الأموات فعسى ألا تكون له رجعة على ورثتهم، لأنهم
قد ماتوا وماتت حجتهم، ولعلهم كانت لهم بينة بأنه قضاهم ما عرف
من هذا المال، وأما الأحياء فله الحجة عليهم كما وصفت لك
ثم قال: وقد قالوا فى المرأة تترك صداقها لزوجها، فلما مات
قالت: انى تركت له ما لم أعرف، فقالوا لها المرجعة مع يمينها ما تركت
له
. عزفت ثم لها صداقها
قلت: ولا تقطع حجتها موت زوجها؟
قال: قالوا فى هذا لا تذهب حجتها الا أن تقوم عليها بينة انها
عارفة بما تركت له من صداقها
قلت: أفليس هذا مثل ما قضى الوالد لأولاده؟
قال: هذه تركت له وذلك قضاءهم، فالوالد تذهب حجته عمن مات،
والمرأة تحيا حجتها، ولو مات زوجها
مسألة: وسألت عن رجل له ولد
مطلقة من
وهو معها، وهى