مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٦١

161

-

تأخذ

والده بالفريضة له، وهو كبير فطلب والده أن يستعمله يحطب له،

أو يحش أو يرعى له غنما؟

فقال: ان فعل له ذلك ولده، والا فلا يجبر على ذلك

قلت: فلو الدته أن تستعمله بذلك؟

قال: ان فعل ولدها فلا بأس

قلت: فان طلب والده أن ترفع له من الفريضة التي عليها بقـ ما يعمل لها، ويسام ذلك ثمنا، أله ذلك؟

تدخلها

قال: لا انما يرفع له ما كسب من حب أو تمر أو قطن أو مكسبة

•

مسألة: وعن رجل ينزع مال ولده، وليس له حاجة اليه، ثم

يخلفه لورثته، هل لولده أن يرجع في ماله ما لم يفت وقلت: فان أفاته الوالد، وله مال أيرجع المولد في مال الوالد أم لا؟. فان كان المال الذى للولد عطية من أبيه له، ثم نزعه فذلك جائز، وهو بين المورثة، ولا سبيل للولد على المال بشيء الا كواحد من الورثة وان كان المال نحلا من غير الأب، أو ميراثا وقع للولد، أو ما أشبه هذا

(م 11 - الخزائن جـ 12)