الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٦٢-
162 -
-
فأخذه الوالد، ثم مات والمال قائم لم يتلف، فانه يرجع الى الولد وهو ماله وأحق به، وان كان الوالد قد أتلفه رجع الولد في مال الوالد بمثل ما أتلف أبوه من ماله
وقلت: ان كان للولد جارية، فانتزعها والده فوطئها، ولم يشهد
بانتزاعها؟ •
فاذا انتزعها ووطئها جاز له ذلك، و لا ينبغي له أن يطأ حتى يشهد
بالانتزاع •
مسألة: وعن رجل أعطى رجلا من مال والده، وأولاده صغار،
فلما أدرك الولد طلب ماله، له ماله ولم تكن لوالده عطية
* مسألة: وقال في هبة الوالد من مال ولده، وبرأته من جميع
حقوقه، وأخذ الوالد من مال ولده واستنزاعه مال ولده؟
قال: كل هذا فيه الاختلاف منهم من أجاز ذلك، ومنهم من لم يجزه الا لكسوة، والنفقة اذا كان فقيرا فهو واجب فى مال ولده بغير اختلاف
وكذلك ان لزمه حاجة شديدة للتزويج، وخاف على نفسه العنت، فقد جوزوا له أيضا أن يتزوج ويزيل عن نفسه العنت بلا مضرة على مال الولد، وكلما يكون من مئونته التي لابد منها، فقد يحكم على الولد بمئونة الوالدين،
ومالا غناء لهما عنه من المئونة
•