الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٦٣-
0 163
-
وأما الدين والحج، وما كان غير المئونة فلا يلزم ذلك.
مسألة: قال: وتجوز هبة الرجل فى مال ولده من ثمرته أو خدمة
عبده، أو سكن داره، أو مثل ما لايزول به الأصل، ولا يجوز له أن
أصل مال ولده، ويجوز له في مال ولده ما باع منه أو قضاه بحق عليه
مسألة: وقال موسى بن على:
انه كتب الى الحوارى بن محمد يسأله عن رجل حضره الموت، فقال في مرضه: فاشهدوا أني قد قضيت ذنبى من مال ابنى، أو قال ابنتي؟ •
قال: فكتب اليهم أنهم قالوا: ليس له ذلك حتى يشهد أنه نزعه ثم يقبضه، ورأيته يستحسن أن يجيزه اذا قال: اشهدوا أني قد قضيت هذا الدين من مال ابنى، ويستضعفه أن قال قضاء ديني في مال ابنى •
مسألة: وعن رجل كان عليه لأولاده حق من قبل والدتهم
فحضره الموت ولم يوص لهم بشيء أيكون آثما؟
قال: أخاف عليه الاثم، الا أن يكون قد أبرأ نفسه في صحته
قيل له: فان أبرأ نفسه في مرضه؟
قال: معنى
انه يختلف فيه، وكذلك اذا أبرأ نفسه في صحته، يختلف
في ذلك، وأكثر القول أنه يجوز له