الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٦٤-
164
-
قيل له: فهل يجزيه أن يبرئ نفسه بالبينة أم لا؟
قال: معى
انه لا تجزيه المقاصصة، ولا يرى بالبينة
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع ..
مسألة: ومن غيره: واذا كان الموالد فقيرا، هل له أن يأكل من
مال ولده ويكتسى ويتزوج ويحج؟
قال: أما أن يأكل من مال ولده ويكتسى فجائز ذلك، وأما أن يتزوج فيختلف في ذلك، وأكثر القول لا يجوز، وأما الحج: ان كان قد كان غنيا فلزمه الحج، فيحال غناه، ولم يحج حتى افتقر، فله أن يحج من مال
ولده.
وأما ان كان لم يلزمه من قبل فيختلف في جواز ذلك، وأكثر القول لا يجوز، والأول فيه اختلاف، وأكثر القول جائز، والله أعلم.
قال بعض:
وجائز للأب في مال ابنه حج وتزويج فلا تنهه كذلك الأكل له جائز ثم قضاء الدين لا يحمه ان كان محتاجا له كله قد جاء في الآثار فاعمل به
٣٬٤٦٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.