مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٦٥

-

????

-

هذا على قول وبعض أبي في الحج والتزويج يستثنه

مسألة: من كتاب بيان الشرع:

وسئل عن رجل لزمه لصبى تبعة وله أب فقير غير ثقة، هل يجزيه أن

يكسوه بذلك، أو ينفق عليه بمنزلة اليتيم؟

قال: معى انه اذا خاف عليه الضياع جاز له ذلك

قلت له: فان كان والده غنيا غير أنه ضيعه، هل له ذلك؟

قال: معى ان له ذلك اذا خاف ضياعه

قلت له: فما يكسوه؟

قال: معي انه كسوة مثله.

قلت له: فكسوة مثله في قدره أو قدر والده أن لو قام به؟

قال: معى انه كسوة مثله في حاله ذلك، ويعجبني على حال أن ستشير والمده حتى يكون برأيه أن أجابه، فيكون بأمره، وان تبين في امتناعه بسبب ضرر على الصبى لم يضره عندى الامتناع على الضرر

وان كان سبب صلاح نظر فيه اذا رجا فيه المتوفير على الصبي،

وما هو أصلح له.