الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٦٦-
-
قلت له: أرأيت ان طلب الوالد أخذ ذلك، وهو غير ثقة، هل له أن
يفعل ذلك بغير رأيه؟
قال: نعم.
انقضى الذى من كتاب بيان المشرع.
مسألة: ومن غيره: عن الشيخ صالح بن سعيد:
ان أم الصبى تقوم له مقام أبيه اذا عدم أبوه، وأرجو ان ذلك
على قول
والقول الذى عليه العمل أنها لا تقوم مقام أبيه في البراءة والضمان الذى له، وفى أخذ ماله لنفسها دون ما يوجب لها الحق من النفقة في ماله، وانما هى تقوم مقام أبيه فى أن تنفق عليه من ماله في حصاد ماله وحفظه،
وتأديته في مصالحه، والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
و فى رجل فى يده مال لصبى من قبل ميراث، وللصبى والد، أيجوز للرجل أن يقبض والد الصبى مال ولده، كان والد الصبي أمينا أو غير
أمين أم لا؟
قال: ان قبض الوالد مال ولده الصبى فيه اختلاف: قول: يجوز
٣٬٤٦٥ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.