مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٦٧

لمن عليه حق أو عنده حق لصبى أن يعطيه والده على كل حال كان ثقة أو غير ثقة، وقول: لا يجوز على حال، وقول: يجوز اذا كان ثقة، وان كان غير ثقة لم يجز، وهذا القول الأخير أحب الى.

وان كان لهذا الرجل الذى فى يده مال الصبى أحق من قبل نفقة هذا، فجائز أن يقاطع بما عليه له على قول بعض المسلمين، والله أعلم.

مسألة: رجل ضرب ولده وأثر فيه ضربا وجراحا وندم، وأراد التوبة هل له أن يبرئ نفسه من ذلك، كان الصبي بالغا أم لا؟

لا

الجواب: ان كان ولده صبيا ففى ذلك اختلاف، وفى أكثر القول يجوز له أن يبرئ نفسه من أرش لزمه لولده من قبل نفسه

وأما البالغ فيعجبني أن يبرئه الولد مما لزمه من الأرش، ولا يعدم

من الاختلاف ان أبرأ نفسه من ولده البالغ.

وأما لفظ البرآن على قول من أجاز ذلك، فيقول قد أبرأت نفسى من الحق الذي لزمنى لولدى فلان، وهو كذا وكذا من قبل أرش لزمنى منه،

وقبلت برأيي هذا من حق ولدى هذا، والله أعلم.

مسألة: من كتاب بيان الشرع:

وسألته عن رجل لزمه حق من أرش، فأراد الرجل أن يستحل والد