مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٦٨

-

-

الصبى من ذلك الحق، كيف يقول مما لزمه من قبل ولده، أو مما

نواده؟

قال: معى

أنه يستحله مما لزمه لولده الى قيمة معروفة.

قلت له: فان أحله وأبرأه أكله سواء؟

قال: قد أجازوا الحل والبراءة.

مسألة: وروى لى بعض من أثق به عن أبي سعيد في الحقوق التي تلزم الوالد ولده، والأرش المذى يلزمه لولده، أن له أن له أن يبرئ نفسه من جميع مايلزمه له من الحقوق، الا الأرش اذا كان منه فلا يجزيه ذلك، واذا كان الأرش من فعل غيره، ومن غيره فلزمه هو ذلك الأرش من فعل غيره لولده؟

قال: ان فيه اختلافا: فقال بعض: اذا أبرأ نفسه منه بريء، وقال

بعض: لا يبرا

* مسألة: قال الله عبد بن محمد بن أبي المؤثر:

أخبرني فلان أن جدى أبا المؤثر لزمه لى حق أرش أو غيره قال: فأخذ أبو المؤثر يزن الدراهم ويسلمها الى والدى، فاذا قبضها والدى من حقى سلمها الى والده، ورجع فسلمها والده اليه من حقى، فلم يزالا