الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٦٩-
???
-
كذلك حتى استفرغا الذى أراد أن يتخلص منه، ولم يحفظ أنه أبرأه
منهـ
*
مسالة: وقيل اذا قتل رجل ولده فأبرأ نفسه من دينه، اذا كان
له اخوة لم يبرءوا هى لهم عليه، ويحبس بها حتى يعطيهم بعد أن تنجم
عليه
مسألة: جواب من هاشم بن غيلان الى أشياخ أهل أزكى،
الأزهر ابن على، والياس بن الأزهر، وسعيد بن جعفر:
ذكرتم فى رجل عليه دين لولده فأبرأ نفسه عند الموت؟
فلا أرى له براءة فى تلك الحال، والله أعلم
* مسألة: من غير كتاب أبي سعيد:
والصبى اذا كان أبوه عبدا، هل يجوز حله واباحته من مال ولده،
وكذلك خدمته؟
قال: لا يجوز ذلك كله، ولا يجوز أن يأكل من ماله، لأن العبد
نفقته على مولاه، ولأنه لا يملك نفسه ولا غيره
قلت: عليه أن يطيعه فيما يقدر عليه في غير معصية مثل الحر؟
٣٬٤٦٨ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.