الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٧٠-
170
-
قال: هكذا عندى من طريق البر، وأعظام حق الأبوة، وأما في اللازم
فلا سلطان له عليه، والله أعلم
مسالة: ويجوز للوالد أن يرى نفسه من حق الوالد، ويضعف
أن يقول قد تزعته الحق الذي على له، ولكن يشهد أني قد أبرأت نفسى من الحق الذي لولدى، والصداق الذى لزوجتى أم الولد، ويضعف أن يبرئ نفسه فى مرضه ولا يبرأ.
ومن غيره: وكذلك قيل انه أبرأ نفسه من مال ولده الذي عليه له في
مرض ولده؟
ورا
فقال من قال: انه قال: انه يبرأ، وقال من قال: انه لا يبرأ، لأن ذلك حكم قد صار فيه المال الى غير الولد
قال الناسخ: الذي نأخذ به أن براءة الرجل من مال ولده نفسه،
و انتزاعه لماله فى مرض ولده ولا يثبت، والله أعلم
* مسالة: قال المناسخ: انتزاع الوالد مال ولده على ثلاثة أقسام: ضرار، واضطرار، واختيار. فالضرار، لا يجوز وهو أن يكون
غنيا عنه، وانما يقصد الى ضرار ولده
وأما الاضطرار فجائز، وهو أن يأخذ ما يحتاج اليه