الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٧١-
171
-
والثالث الاختيار وهو الذي يقع فيه الاختلاف، والمعمول به أنه
لا يجوز، والله أعلم
مسألة: وعن أبي سعيد:
وذكرت في رجل وهب لابنته مالا وعقارا أو غير ذلك، أو نحلها ذلك ولم يقبضها اياه بداله أن ينزعها ذلك، هل يجوز له ذلك؟ قلت: وهل يجوز نزعها ذلك والاشهاد عليه بمحضرها وغير محضر منها، وقلت: وما يجوز له؟
فعلى ما وصفت، فأما ما لم تقبضه وتحرزه، فليس ذلك بشيء اذا رجع فى عطيته، وليس عليه نزعه منها اذا رجع فى عطيته قبل أن تحرز عليه، وذلك اذا كانت بالغا، وأما الصبية فلا عطية لها من والدها، ولا الاحراز لها فافهم ذلك.
قلت: وكذلك ما قبضته ان كان قبضها، وهى بالغ أو غير بالغ فهما في ذلك سواء، أم بينهما فرق؟
فعلى ما وصفت، فاذا كانت بالغا وقبضت العطية اذا أراد أن ينزع ذلك أشهد على نزعه منها، وسواء فى ذلك حضرت النزع أو لم تحضره، نزع ذلك منها، أورده الى ملكه دونها، أو جعله لنفسه وأزاله من ملكها، فقد ثبت ذلك عليها، ولو لم تحضر، وحضورها أقطع للحجة، وذلك
فاذا