مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٧٢

-

172

-

ان لم يشهد، وجعل ذلك لنفسه كما وصفت لك جاز ذلك فيما بينـ وبين الله

وأما في الحكم فحتى يصح نزع ذلك، وذلك بعد موته، أو زوال حجته، وانقطاع ذلك عنه، وأما الصبية فقد قلت لك انه لا عطية لها، ولا احراز لها من والدها، بذلك جاء الأثر، الا أن تبلغ الصبية، ويحدد والدها لها العطية بعد بلوغها، وتحرز فذلك جائز، وقد قيل إنه لم يرجع في عطيته حتى بلغت وأحرزت كان ذلك احرازا.

وقال من قال: لا يكون ذلك احرازا فافهم ذلك، وان ماتت الصبية قبل البلوغ، فالمال للوالد على كل حال، فافهم ذلك، والله أعلم بالصواب.

مسألة: وقلت وكذلك المقبوض وغير المقبوض، وعن شرح

نزعه لها كيف ينزعه اذا أراد ذلك والشهادة عليه؟

فعلى ما وصفت فقد مضى الجواب فى هذا كله ان شاء الله على حسب ما قد حضرنا، وفق الله السبيل ما قد بينت لك من ذلك، وبالله التوفيق

لمحابه ومرضاته

مسألة: ومن كتاب الأشياخ:

وعن الرجل اذا أراد أن ينتزع من ولده ماله، كيف يقول وكيف

ينتزعه؟