الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٧٣-
-
قال: الذي عندى وعرفت أنه يقول قد انتزعت مال ولدى، وأحرزته عليه حفظ الوضاح ابن عقبة عن هاشم، زعم أنه يحفظ لو أن رجلا كان عليه لابنه مهر، ثم قضاه منه، حتى مات أن للولد أن يأخذ ما كان أبوه ثم نزعه أن له أن يأخذه
قضاه
وحفظ سعيد بن محرز عن هاشم في رجل أعطاه أبو عطية، ثم أحرزها الولد، ثم أشهد الوالد بأنه قد نزعها منه فلم يقبضها الأب حتى مات ان العطية للابن اذا لم يقبضها والده.
مسألة: وهل يجوز لأب الغائب والمفقود أن ينتزع من له شيئا عند حاجته الى ذلك، فنعم له ذلك فيما يجوز له من مال ولده، لأن حكمه
الحياة حتى يصح موته
انقضى الذى من كتاب بيان الشرع.
* مسألة: ومن غيره، ابن عبيدان:
وفى الجد اذا أعطى ابنه أصلا أو سلاحا أو غلة ماله، وأراد انتزاعه،
أيجوز له ذلك أم لا؟
قال: أما ابنه مادام حيا فجائز له أخذ ما أعطاه، وأما بعد موته فليس له أخذه، وأما ابن الابن فليس له أخذه منه على أكثر القول، والله أعلم.