مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٧٤

-

174.

مسألة: عن الشيخ أحمد بن مفرج:

حجة من قال لا سبيل للوالد فى مال ولده قوله تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس) وأيضا اذا احتاج الوالد على ولده النفقة اذا كان الولد موسرا، فلو كان للأب على المحقيقة ما فرض له فى مال نفسه، وجعل أيضا للأم التى فى الخبر قوله صلى الله عليه وسلم: (أنت ومالك لأبيك ليس لأمك تمليك «ومعناها من أبيك، ومن أثبت ذلك جعلها لأم تمليك،

والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان:

ومن انتزع أمة ولده، أيجوز له وطؤها؟

قال: من جزء بيان الشرع اذا وطئ الرجل جارية ولده بعد الانتزاع، فقد قال بعض المفقهاء: انه جائز، ويعلم الولد ذلك لئلا يطأها، وقول: لا يجوز، والذى يجيز له وطأها لا يجوز ذلك الا بعد الاستبراء، والله أعلم.

* مسالة: ومن كتاب بيان الشرع:

وعن بيع الوالد لمال ولده، كان الوالد غنيا أو فقيرا أكله سواء أو

مختلف فيه؟