مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٧٥

-

1790

-

قال: معى

انه اذا كان فقيرا وانما باع مال ولده الحال فقره، ففى

مال

أكثر معانى القول أنه يثبت بيع الوالد، وان كان الوالد غنيا عن بيع ولده، ولم تقع مصلحة في البيع لولده فعندي أنه يجوز البيع

وهو مردود.

وفى بعض القول أنه يثبت ويضمن للولد الثمن الذي باعه به في ماله

مسألة: والحاكم أن يحول بين الوالد وبين مال ولده، فان باعه جاز بيعه، وان كان ثمنه معه، وقف في نفقة أبيه اذا كان مع أمه، وهى مطلقة، وكذلك ان لم تكن ثقة

فان كان والده ثقة وقف فى يده، وأمر أن يجرى منه على ولده نفقته، وان كانت الأم جعل مال المولد فى يد والده كان ثقة أو غير ثقة

مسألة: عن أبي عبد الله:

وعن رجل باع لنفسه من نفسه مال ابن له صغير، فلما أدرك ابنه

طلب ماله ذلك؟

قال: اذا كان المال فى يد والده بحاله، فانه يدركه اذا طلبه ما لم يكن

والده از الته من ملكه، فان أزاله من ملكه وكان له ماك فله أن يأخذ منه

مثل ما أخذ ماله من

1