الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٧٦-
176
مسألة: عن أبي عبد الله، وعن رجل توقع على مال ابن له صغير أو بالغ، فباعه أو تزوج عليه أو قبض أمته فنكحها أو نكحها قبل أن يشهد بالقبض، وما ترى فى الجد والولد وللوالد مال غير ذلك أو لا مال له؟
قال: هذا جائز للأب فى مال ولده، ولا يلزمه حد في وطء أمة ولده من قبل أن ينزعها منه وعتقه اياها جائز، أرأيت أن أشهد على قبض رقيقه ثم أعتقهم، زعم فى كفارات عليه أو غير كفارات عليه؟
قال: عتقه اياها جائز
مسألة: وعن رجل، لابن له صغير مال فقائض به مال رجل
آخر، فلما أدرك الغلام غير ما فعل أبوه؟
قال أبو عبد الله: القياض تام وفعه جائز.
وكذلك لو كان التقايض من نفسه لابنه لنفسه بماله، أيجـ
أيجوز
له ذلك؟
قال أبو عبد الله: اذا فعل ذلك لنفسه، فلا يجوز، والغلام أن يسترد ماله من عند أبيه، وما أتلف الأب من مال ابنه وأكله فهو جائز له
مسألة، وكان موسى بن على يقول في الولد
ان ولده يدرك ماله من يد المشترى، والله أعلم
يبيع مال ولده؟