الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٧٧177 -
* مسألة: وكلما كان صار للولد نسخة ـ الولد من عند
1
والده، فله أن ينزعه ويرجع فيه، وما نزع منه ثم رده عليه عند موت الوالد، جاز للمولد، وكل مال له من عند غير ولده فلا يجوز للوالد نزعه منه، ويجوز بيعه له، ويكون على الوالد مثله، اذا كان له مال
* مسألة: فى رجل قايض بمال ولده ويموت، هل يجب لأولاده المال الذى قايض به بمالهم، أو المال للوالد خاصة؟ قلت: فان كان للموالد هل يجب الأولاده فى ماله مثل ما قايض به من مالهم بعد موته، ولم يوص لهم بشيء، ولو صح أنه كان قايض بمالهم وأزاله اذا مات؟
قال: ما عندى في ذلك شيء.
وان علم أحد من ورثة الموالد أنه قايض بمال أولاده، ومات وخلفه، هل عليه فى أكله اثم، وهل عليه في ذلك شيء؟
فما قايض به الوالد من مال ولده، فهو للولد صاحب المال لأن ذلك هو العوض بماله، ومن علم به بذلك من ورثة الوالد من غير الأولاد الذين لهم المال، فليس فى ذلك القياض حق، وليس للأولاد في مال والدهم سواء ماقايض به ان تلف منه شيء.
(م 12 - الخزائن جـ 12)