الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٧٨-
01178
-
مسألة: عن أبى الحسن بن أحمـ
وأما الذي باع مال أولاده، وهم بالغون أو صبيان، فالبيع ثابت مالم يعلم أنه
يريد مضارة الولد، ويجوز تسليم الثمن اليه، وقيل عليه هو أن يعطى ولده شروى ما باع من ماله ان كان غنياً، وأن كان فقيراً لا يقدر على شيء فلا شيء عليه
مات
وكذلك ان طلب اليه الولد عوض ما باع من ماله، فقد قيل ان عليه له ذلك فيما باع الوالد بعد موته، وان لم يطلب اليه ذلك حتى الوالد، فلاشيء للولد
وأما اذا باع الولد شيئا من ماله لم يكن للمشترى أن يسلم الى
الوالد الا بأمر الولد ان فعل وسلم ضمن ذلك للولد، الله أعلم.
مسألة: اختلف أصحابنا في بيع الرجل مال ولده الكبير: فقال بعضهم: يجوز ذلك اذا كان فقيراً محتاجاً الى مال ولده، وان كان غنياً فلا يجوز له ذلك، وأجاز بعضهم انتزاعه وتملكه عليه وهو غنى
أو فقير
تھا
وقال بعضهم: الانتزاع الذى يجوز للأب في مال ولمده هو كما
يأكله الأب من مال ولده أو يقبضه في دين أخذ به لا يجد سبيلا الى
أدائه، وما ينقله عليه، فأما ما كان يتملكه عليه، ويكون قائما في يده فلا