الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٨١JAY-
بالشبهة، واحتج أصحاب هذا المرأى الأخير في زوال الحد عنه، لقول
النبي صلى الله عليه وسلم: (أنت ومالك لأبيك».
فقالوا: ففى هذا تعلق شبهة فى مال الولد للوالد، والشبهة اذا وقعت فى موطن بطل الحد، وهذا عندى غلط في باب التأويل
ولعمرى ان الشبهة اذا وقعت درى الحد بها، وليس كل من ادعى شبهة قبلت منه، ألا ترى أن أبا حنيفة وأصحابه جعلوا العقد الفاسد على الأمهات والبنات، مع العلم بخطر هن، وأن العقد عليهن وأن العقد عليهن لا يبيحهن شبهة يدرمون بها الحد، وليس كل من ادعى شبهة قبلت منه الا أن يدل عليها بدليل، وأجمعوا أن ليس على الابن أن يعطى الأب اذا كان موسراً
مسألة: وسألته أيثبت للصغير اذا قضاه والده شيئاً من ماله
بحق له عليه؟
قال: لا يثبت، وأما المبالغ فثابت ولو لم يحرز، وكان في حجر والده
فهو ثابت وكذلك في الصحة.
مسألة: رجل له ولد بالغ أو صبى، أباح الأب لانسان
أن يأكل من مال ولده والانتفاع، أتجوز الاباحة فيما ذكرت أم لا؟
هذا جائز على قول، وقول: لا يجوز