الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٨٢-
182 -
-
مسألة: ومن جواب أبي سعيد محمد بن سعيد أسعده الله:
وأما الوالد اذا انتزع مال ولده، وعلى الولد دين يحيط بماله؟
جمعي
أنه قد قيل فى ذلك أنه لا يزول المال من ملك الورثة بانتزاع
الوالد له، ودين الولد أولى بالمال
وقلت: فان كان الدين أقل من المال، هل يثبت للوالد ما بقى من
فضل من قضاء الدين؟
فمعى أنه قيل في انتزاع الوالد مال ولده على غير وجه مضارة أنه يقع موقع الاختلاف، فقال من قال: انه يزول الى الوالد يصير
ملكا له.
وقال من قال: انه لا يزول من ذلك الا ما أزاله الوالد
ببيع
أو قضاء
الى غيره، والمال بحاله للولد الا أن يزيله الوالد، ومعى أن هذا
القول هو الأكثر
وقلت: اذا قال الوالد اشهدوا أني قد انتزعت كل مال كان لولدى،
هل يقع الانتزاع بهذا اللفظ على جميع ما يملك هذا الولد؟
جمعي
: أنه اذا ثبت الانتزاع ثبت على كل شيء الا ما كان مضموناً
على غيره من الحقوق، فأحسب أنه يختلف فيه مع من يثبت الانتزاع.