مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٨٣

-

-- LAM —

وقلت: وكذلك اذا قال: قد انتزعت ماله كله؟:

فهذا

مثل الأول، ويأتى على ماله معي

وقلت: وهل يجوز اذا انتزع والده ماله كله أن يأخذ من ماله بقد ما يقوته ان در على ذلك، علم بذلك الوالد أو للم يعلم؟

للولد

فمعى أن له ذلك على قول من يقول لا يزول ماله بالانتزاع، وليس في مال والده اجازة الا ما أجازه له من ذلك، وليس الولد معي مثل الوالد، بمعنى الاختلاف، الا أن يكون الولد بحال من يلزم الوالد عوله، ويمنعه ذلك، فيأخذ ما يجب له من طريق التوسع عند عدم الحكم.

انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي:

وسألته عن الوالد اذا انتزع مال ولده، هل يصير بذلك حاكما على

غيره بالمختلف فيه، واذا كان ذلك جائزاً فما العلة والاختلاف فيه كثير؟

الجواب: اختلف العلماء في مال الولد، واجازة الوالد في تصريفه لاتلافه أو أخذه لنفسه من قول النبى صلى الله عليه وسلم: لا أنت ومالك لأبيك» فعمل بعض العلماء بظاهر الرواية نظراً الى قشورها، ولم ينظر