مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٨٥

-

185 -

قال: يقول: أشهدكم بأني قد انتزعت مال ابنى وأخرجته من ملكه الى ملكى، ونزعته من يده الى يدى.

قال غيره: وان قال: أشهدكم أني قد انتزعت مال ولدى فلان

وأحرزته عيله؟

فهو كاف عندى لانتقال المال من الولد الى الوالد على قول من قال

باجازة الانتزاع، والله أعلم

مسألة: ومنه: ونزع الوالد مال ولده البالغ كان من كده أو

من عند والده، وأما الذى من عند والده، فيعجبني فيه قول من قال باجازة نزعة منه، وأما ماليس من عند والده لم يعجبني فيه قول من قال

باجازة نزعة، وأن كلا منهما أولى بماله، والله أعلم.

*

مسألة: ومنه: وفى رجل فقير أراد أن يبيع مال ابن له صغير،

هل يجوز أن يكتب عليه الكاتب ذلك؟

قال: فيما عندى انه جائز للكاتب أن يكتب عليه ذلك اذا كان االأب

ثقة لا يخاف منه الحيف، والله أعلم

مسألة: من كتاب بيان المشرع:

وقالوا فى الوالد يبرئ نفسه مما عليه لولده من حق أمه انه يبرأ

منه؛ فأما ماكان من مال قائم لهم فليس له أن يسلبه منهم