الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٨٦-
189 -
مسألة: وقال: من باراً زوج ابنته الصغيرة من صداقها براءة الزوج من المصداق الاختلاف، ولا تجوز مراجعتها الا بتكاح جديد ..
بغير
سهم
مسألة: وكذلك الوالد قد اختلف في قياضه ومقاسمته لولده
، فأجاز ذلك بعض ولم يجزه بعض
* مسالة: وسألت أبا سعيد عن رجل قضى ابنه شيئاً
من
بأرش عليه له، أو غير ذلك، هل له أن يبيعه اذا احتاج اليه؟
ماله
قال: أما ما قضاه من قبل الأرش، فليس له أن يعود فيه، وأما ما قضاه من غير الأرش غير الأرش فله أن يبيعه اذا احـ احتاج اليه
ة
* مسالة: من كتاب الأشياخ:
ومن رأى أبي عبد الله فى الذي يعتق عبد ولده؟
قال: يعتق ولو لم ينزعه.
قلت: أفعليه في ماله لولده قيمة العبد؟
قال: لا ولم يجعل العبد مثل ما باع من ماله
*
مسألة: ومن جواب محبوب بن الرحيل، الى نصر بن حراس:
سألت عن رجل أعطى ولدا له صغيراً وهو في حجره عطية من ماله
6
وجعلها صدقة لوجه الله؟
٣٬٤٨٥ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.