مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٨٦

-

189 -

مسألة: وقال: من باراً زوج ابنته الصغيرة من صداقها براءة الزوج من المصداق الاختلاف، ولا تجوز مراجعتها الا بتكاح جديد ..

بغير

سهم

مسألة: وكذلك الوالد قد اختلف في قياضه ومقاسمته لولده

، فأجاز ذلك بعض ولم يجزه بعض

* مسالة: وسألت أبا سعيد عن رجل قضى ابنه شيئاً

من

بأرش عليه له، أو غير ذلك، هل له أن يبيعه اذا احتاج اليه؟

ماله

قال: أما ما قضاه من قبل الأرش، فليس له أن يعود فيه، وأما ما قضاه من غير الأرش غير الأرش فله أن يبيعه اذا احـ احتاج اليه

ة

* مسالة: من كتاب الأشياخ:

ومن رأى أبي عبد الله فى الذي يعتق عبد ولده؟

قال: يعتق ولو لم ينزعه.

قلت: أفعليه في ماله لولده قيمة العبد؟

قال: لا ولم يجعل العبد مثل ما باع من ماله

*

مسألة: ومن جواب محبوب بن الرحيل، الى نصر بن حراس:

سألت عن رجل أعطى ولدا له صغيراً وهو في حجره عطية من ماله

6

وجعلها صدقة لوجه الله؟