الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٨٧- 187 -
-
فالذي بلغنا عن جابر أنه كان لا يجيز عطية الصغير، ورأينا لا يجوز إلا أن يكون أحرزه، واحرازه دفعه الى عم أو خال، أو الخراجه من يده الى يد غيره، وقوله: لوجه الله، فالصدقة على الولد لا تكون لوجه الله الا ما أريد به وجهه من الصدقات للفقراء والمساكين
قال غيره: الذى معنا أنه أراد لا تجوز العطية للصغير من أبيه،
له علم
الا أن يحرز وقد قيل ذلك.
وقال من
أو خال، أو يخرجه الأب من يده الى يد غيره،
قال: لا عطية من الأب لابنه الصغير، وقال من قال: تجوز
ولا احراز على الصغير من أب ولا غيره
وقال أبو الوليد هاشم:: الصغير اذا أعطاه والده. لم ينفعه احراز
قريب ولا بعيد، ولا تجوز عطيته حتى يبلغ فيحرز هو لنفسه قبل رجعة والده.
قال غيره: وقد قيل: لا يجوز ذلك حتى يحدد له العطية بعد بلوغه.
مسألة: سألت محبوباً عن رجل له أولاد يهب لهم من ماله
يفضل بعضهم على بعض؟
فقال: يكره ذلك.