الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٨٨-
JAA-
وقال محبوب: وبلغنا أن النبى صلى الله عليه وسلم جاءه رجل ليشهده على شيء قد جعله لبعض ولده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ال لا أكلهم أعطيت مثل ما جعلت لهذا؟» قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أما وجدت أحداً تشهده على ظلمك غيرى» •
مسألة: حدثنى ابن شهاب عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر الصديق كان نحلها جذاذ عشرين وسقاً من ماله، حتى اذا حضرته الوفاة جلس فشهد، ثم قال: أما بعد يا بنية والله ان أحب الناس الى غنى بعدى لأنت، وأعسر الناس على فقر بعدى لأنت، وانى كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً، وقد رددت، والله انك كنت أحرزتيه وأخذتيه، ولكن انما هو اليوم مال الوارث، وانما هو أخواك وأختاك، فقالت عائشة: والله لو كان ما بين كذا الى
كذا لرددته
مسألة: وقال جيفر بن عمر، عن الصلت بن مالك، عن سعد بر المبشر في الأب يعطى ولده مالا فيحرزه ولده من حيث لا يعلم والده،
وأشهد على احرازه أن ذلك جائز اذا كان أصل العطية صحيحة؟
قال أبو مروان: ان ذلك ضعيف ما لم يعلم الوالد باحراز الولد ولا يغير، وقال أبو زياد: هو جائز وان لم يعلم الوالد برأى قلته.