مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٨٩

-149.

مسألة: وعن رجل أعطاه أبوه مالا وهو بالغ، فبان بالمال

وأكله حتى اذا حضر الأب الموت رجع فيما كان أعطاه؟

قال: ليس ذلك لأبيه، والمال قد جاز لابنه.

مسألة: وسألته أكان أبو الشعثاء لا يجيز نحلا لصغير ولا لكبير

حتى يقبض؟

قال: نعم.

* مسألة: سئل أبو سعيد رضيه الله، عن الصبي اذا وقع له من

وصية الأقربين، هل يسلم ذلك الى والده ويبرأ الوصى؟

قال: عندى أن بعضا يقول أن والده كسائر الناس في الثقة والأمانة، ولا يجيز أن يسلم اليه مال ولده، الا أن يكون ثقة، ومأموناً على ذلك

أقل ما يكون

وقال من قال باجازة ذلك على الاطلاق، ان كان مال الولد لوالده قيل له: فهل يجوز أن يجعل فى كسوته ونفقته، ولا يسلم الى والده؟

قال: قد اختلفوا فى نفقة الصبى، اذا كان له مال: فقال من قال: فيما معى ان نفقة الولد على والده، ويوفر له ماله حتى يجعل له ماله في غير ما يلزم والده من النفقة والكسوة وجميع الواجب