الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٩٦196 -
الربع
الى الثمن الا أحد هؤلاء الأولاد، وان كن زوجات أكثر من واحدة،
فالثمن أو الربع بينهن سواء، لا يزدن على ذلك.
*
مسألة: وأما الأم فلها فرضان: الثلث اذا لم يكن لولدها
الهالك ولد، ولا ولد ولد ذكر أو لا أنثى، ولا أخوان فصاعدا، وان كان له ولد أو اثنان من الاخوة فصاعداً، ذكوراً كانوا أو اناثاً، من الأم أو الأب، فليس لها الا المسدس، ولا يحجبها عن الثلث الى السدس الا الولد وولد الولد والأخوان فصاعداً ذكوراً أو اناثاً، والله أعلم.
فصل
وللام موضع ثالث لا ترث فيه مع عدم البنين والاخوة الا ثلث ما بقى في قول أصحابنا، وهو أن يكون أب وزوجة، أو زوج وأم، فللزوج أو الزوجة النصف أو المربع، وللأم ثلث ما بقى، والباقي للأب لأنها في هذا الموضع، لو أعطيناها ثلث المال لأخذت أكثر من الأب، فافهم ذلك.
* مسألة: وأما الجدة ففرضها السدس طعمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحجبها عنه الا الأم، وان كانت أم أب والأب حى، فقيل: يحجبها، وقيل: لا يحجبها، وعمل أصحابنا أنه لا يحجبها، وان كن الجدات أكثر من واحدة فالسدس بينهن جميعاً سواء، لايزدن عليه، فأيتهن قربت كانت من قبل الأب أو من قبل الأم، كانت أولى بالسدس، وان كان قد قيل: ان اللتي هي أقرب من الأب لا تحجب التي
تكون أبعد من قبل الأم، فلا عمل عندنا على ذلك، والله أعلم.