الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٩٧-
-
مسألة: وأما الابنة ففرضها النصف اذا انفردت، ولا يحجبها
عنه الا اخوتها من الهالك - نسخة - الأولاد مثلها، فيكون الميراث حينئذ
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
مسألة: وأما ابنة الابن فلها فرضان: النصف اذا انفردت عند
عدم أولاد الصلب، ولا يحجبها عنه الا الأولاد، وان كانت معها ابنة صلب، فللابنة النصف، ولها هى معها السدس تكملة الثلثين، فان كان عندها من بنات الصلب ابنتان الى ما أكثر كمل لهن الثلثان، ولم يبق لها هي شيء، ولا ترث الا أن يكون عندها أخ ذكر يعصبها، ورثت هي وهو بالعصبة، وكان لهم ما بقى هى وهو بالعصبة للذكر مثل حظ الأنثيين،
والله أعلم.
مسألة: وأما الأخت الخالصة من الأب والأم، ففرضها اذا انفردت النصف، ولا يحجبها عن الميراث الا الأب والجد، والولد الذكر، وولد الولد الذكر. وأما عند البنات وبنات الابن فانها عصبة لها ما بقى
من الفريضة، وان كانت قد قيل ان الجد لا يحجب الاخوة، فاصحابنا لا يقولون ذلك، والله أعلم
مسألة: وأما الأخت للأب فلها فرضان كابنة الابن المنصف عند
عدم الاخوة الخالصين، حيث ترث الأخت الخالصة النصف، لأنها تقوم
مقامها عند عدمها في كل موضع فاعرف ذلك