الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٩٨-
198
-
والثانى السدس عند وجود الأخت الخالصة تكملة الثلثين، وان كن أكثر فليس لهن الا السدس تكملة الثلثين، كابنة الابن، والباقي للعصبة مسألة: وأما الأخت للأم فبمنزلة الأخ للأم في جميع ما ذكرنا
وفرضها السدس اذا انفردت ويحجبها الأب والجد والولد وولد الولد
ذكراً كان أو أنثى، فلا ترث مع أحد هؤلاء شيئاً
وكل موضع كان فيه للأخوات من الأب الميراث، فللأخوة من الأم الميراث الا في موضعين، هو عند البنات، أو بنات الابن اذا كان للهالك بنات، أو بنات ابن واحدة أو أكثر، فان للأخوات للأب ما بقى لأنهن عند البنات عصبات، ولا يرث الاخوة من الأم في هذين الموضعين
باب تفصيل العصبات
أما صنف العصبات، فان أقرب العصبات الابن وهو أحق بالميراث، وبعده ولد الابن الذكر، فان كان البنون أو بنو البنين ذكوراً أو اناثاً، فللذكر مثل حظ الأنثيين
ثم بعد أولاد البنين الأب، فهو أولى بما بقى بعد فرضه الذي ذكرناه،
وفرض غيره من ذوى السهام ان كان أحد منهم
وان عدم الولد وولد الولد والأب، فبعدهم الجد ثم جد الأب، وجد
الأجداد وان علا.