مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٩٩

-

199 -

ولايرث الاخوة من الأب والأم، ولا من الأب مع الجد شيئاً في قول أصحابنا وقومنا مختلفون فى ذلك، فان عدم الأب والأجداد كان بعدهم الاخوة، ثم أولاد الاخوة الذكور دون الاناث، ثم الأعمام من يعدهم، ثم أعمام الأب ما علوا وارتفعوا ما صح التسب، وعرفوا كيف

يلقوا الهالك

فان ترك ابن عم لا يعرف نسبه أنه فلان بن فلان، والهالك فلان بن ما يلى الى أب معروف فلا يحكم له بشيء ما صح للهالك عصبية أو رحم،

والله أعلم.

فهؤلاء العصبات من قرب مبهم الى الهالك، كان أحق بارثه من غيره

والجد لا يرث مع وجود الأب شيئاً، والأخ لا والأخ لا يرث مع وجود أحد من الأجداد في قول أصحابنا، والأعمام لايرث منهم أحد عند وجود أحد من الاخوة، أو بنيهم أو بنى بنيهم المذكور.

وأعمام الأب لايرث منهم أحد، ولا بنيهم عند أعمام الهالك، ولابني

أعمامه قفافهم ذلك، ولله أعلم.

باب تفصيل فرائض ذوي الأرحام

عند

عدم ذوى

وأما ذوو الأرحام فقد اختلف الناس في مواريثهم الفرائض والعصبات، فعمل أصحابنا فيما حفظنا بتوريثهم، واختلفوا أيضاً فى صفة توريثهم، فقيل يورثون بالتنزيل، وهو اختيار صاحب