الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٠الزبيرى وقيل: من قرب كان أولى بالميراث من غيره، وبه يقول أكثر
أصحابنا قياساً على العصبات، والله أعلم.
* مسألة: والأحكام هم الأقارب الاناث، أو من يناسب الميت بالاناث قبل بناته أو أمهاته، أو أخواته، وأمهات آبائه على ماسنذكره ان
شاء الله
مسألة: فأول الأرحام وأقربهم بنو البنات، فهؤلاء درجه وهم
أقرب الأرحام، ثم بنو الأخوات، وبنات الاخوة، فهؤلاء درجة ثانية وهم سواء بعد بنى البنات على قول، وقول: بنات الأخوة أولى من الأخوات ثم العمات والأخوال والخالات، فهؤلاء درجة ثالثة.
واذا اجتمعوا فللعمات الثلثان، وللأخوال والخالات الثلث، بنو العمات، وبنات الأعمام وبنو الأخوال وبنو الخالات، فهؤلاء درجة رابعة، ثم ما علوا وسفلوا على ما بدناه في باب العصبات
مسألة: وأما التنزيل فكل ولد أحد من الرجال والنساء، سألت
عنه فأنزله بمنزلة أبيه، ومن ينسب اليه فان سألت عن ولد ذكر فأنزله
بمنزلة أبيه
وان سئلت عن ولد أنثى فأنزله بمنزلة ـ لعله ـ أمه كذلك، وان
سئلت عن ابنته فأنزلها بمنزلة ابنه، وكذلك ابنة الأخ أو ابنة الأخت تنزلها بمنزلة الأخت أو الأخ.