الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٠١-
201 -
--
مسألة: قال: واعلم أن الخالات بمنزلة الأمهات، فكلما سئلت، فأنزلها بمنزلة أم، وان سئلت عن خالة أب فأنزلها بمنزلة
عن خالة أم
أب وخالة الأم مقام الأم، كذلك الأخوال.
مسألة: وكذلك العمات فأنزلهن بمنزلة الأب، والعمة بمنزلة
الأب، وقول بمنزلة العم، وقول بمنزلة الجد.
مسألة: فان كان الهالك ابنة ابنة، وابنة ابنة ابن؟
غلابنة الابنة النصف بالتنزيل، ولابنة ابنة الابن السدس بالتنزيل والباقى لمن بعدهما من الأرحام، فان يكن أحدهما، فالباقي بينهما على أربعة: لابنة الابنة ثلاثة أرباع، ولابنة ابنة الابن الربع.
وعلى قول من يقول بالقرابة، جعل المال لابنة الابنة، ولا شيء لابنة ابنة الابن، لأنها أقرب
مسألة: فان ترك خالة وابنة أخت فقل المال على خمسة لابنة
الأخت النصف ثلاثة، وللخالة المثلث سهمان وهذا قول أهل التنزيل والذي يقول بالقرابة يجعل الحال كله لأبنة الأخت لأنها أقرب
مسألة: ولو ترك خالة وابنة أخ، لكان للخالة الثلث، والباقي
لابنة الأخ على قول أهل التنزيل، وعلى القرابة المال لابنة الأخ.