الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٢-
- 202 -
*
مسألة: ولو ترك خالة وابنة أخت لأم، وابنة أخ لأب كان في
قول أهل التنزيل للخالة السدس، ولابنة الأخت للأم السدس، والباقي لابنة الأخ للأب، وعلى القرابة المال لابنة الأخ للأب والمعمول عليه لابنة
الأخت للأم السدس سهم، والباقى لابنة الأخ للأب
ولو ترك عمة وابنة أخت كان الماك للعمة في قول من أنزلها بمنزلة الأب، وأنزلها بمنزلة الجد، وقول من أنزلها بمنزلة العم، فلابنة الأخت النصف، والباقى للعمة، وعلى القرابة المال لابنة الأخت، ومن غيره: ولا يأخذ ذوو الأرحام مع ذوى السهام الا الزوج والزوجة خاصة أرجو أنه عن أبي المؤثر
باب معرفة نوى الفرائض
وأما السهام التي يستحقها الوارث فهي ستة: وهي الثمن وضعفه، وهو الربع وضعف ضعفه، وهو النصف والسدس وضعفه وهو الثلث، وضعف ضعفه وهو الثلثان
فالمثمن سهم من ثمانية أسهم، وضعف الثمن المربع وهو سهمان من
ثمانية أسهم، والاختصار وهو سهم من أربعة أسهم من ثمانية.
وضعف الربع: النصف أربعة أسهم من ثمانية أسهم، فيرجع الى
أنه نصف وهو سهم من سهمين، فهذه الثلاثة الثمن منها نصف المربع،
نصف النصف
•
،