مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٣

أسهم

مسألة: وأما الثلاثة الآخر، فإن السدس سهم من سنة وضعف السدس فهو الثلث سهمان من ستة، فيرجع الى أنه سهم من ثلاثة

أسهم، وضعف الثلث، الثلثان أربعة أسهم من ستة أسهم، فرجع الى أنه سهمان من ثلاثة أسهم، فالسدس نصف الثلث، والثلث نصف الثلثين،: فافهم ذلك وتبينه

* مسألة: والثمن لا يستحقه من الوارث الا الزوجات عند وجود الولد وولد الولد كن واحدة أو أكثر، ولا يحجبهن عنه أحد من الورثة على ما بيناه

•

مسألة: وأما الربع فلا يستحقه أحد الا اثنان: الزوجات

عند عدم الأولاد والأزواج عند وجود الأولاد على ما بيناه

مسألة: والنصف يستحق في خمسة مواضع: يستحقه الزوج عند عدم الولد، وتستحقه الابنة اذ انفردت وتستحقه ابنة الابن عند الابنة، وتستحقه الأخت الخالصة عند عدم الآباء والأجداد عند

عدم

عدم

الأولاد

، وتستحقه الأخت من الأب عند الاخت الخالصة،

فاعرف ذلك

مسألة: وأما السدس فيستحق في سبعة مواضع: يستحقا

!

الأب'. عند وجود الولد، ويستحقه الجد عند الولد، ويستحقه الجد عند الولد وعدم الأب،

وتستحقه الأم عند الولد أو الأخوين فصاعداً، وتستحقه الجدة عند