الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٠٤عدم الأم، وتستحقه ابنة الابن أو بنات الابن عند الابنة والأخت أو الأخوات عند الأخت الخالصة، والأخت من الأم أو الأخ من الأم، فهؤلاء
سبعة، والله أعلم
مسألة: وأما الثلث فيستحقه من الوارث فريقان، وهم
الأم عند عدم البنين، وعدم الأخوين فصاعداً، ويستحقه الإخوة من
الأم
، أو الأخوات من الأم.
*
مسألة: وأما الثلثان فيكون في أربعة مواضع للابنتين فصاعداً،
أو ابنتى الابن عند عدم ابنتى الصلب، لأنهما يقومان مقامهما اذا عدمتا ويستحقه الأختان الخالصتان عند عدم الأولاد، عند عدم الأب والجد،
،
ويستحقه الأختان للأب عند عدم الأختين الخالصتين، وعدم الأب والجد فافهم ذلك، فقد بينت لك جميع السهام، وجميع من يستحقه من الورثة، وهذا كتاب كاف في معرفة من يرث ومن لا يرث، والله أعلم
باب في قسمة الفرائض على الورثة
فأما القسم فأوله استخراج الأصول العائلة، وغير العائلة، ثم
تميز السهام منها للوارث
مسألة: والأصول سبعة، ثلاثة تعول، وأربعة لا تعول
خالتى لا تعول: ما كان أصله من اثنين أو ثلاثة أو أربعة، أو ثمانية.