مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢١١

211

فصح لكـ لكل واحد منهم خمسة، فهذا اذا انكسر على عدة واحدة، ولم

توافق سهامهم.

مسألة: فان وافقت المدة التي انكسرت عليها سهامها، فاضرب

أصل المسألة فى وفق العدة التي انكسر عليها

مثاله: أن يقول: لك زوج وابنان وابنتان؟

فقل: أصلها من أربعة، للزوج الربع سهم، والباقى ثلاثة بين الابتين والابنتين، وعدد رءوسهم ستة، لأن الذكر عن اثنين، ورءوسهم

وهى

ستة، فوافق سهامهم، وهم ثلاثة بالأثلاث، فاضرب أصل المسألة أربعة فى ثلث رءوس الأولاد وهم اثنان، فذلك ثمانية فللزوج منهما اثنان، لأن له من أصل المسألة سهم مضروب فى اثنين، فذلك اثنان، وللبنين ثلاثة

من أصل المسألة مضروبة فى اثنين، فذلك ستة، للذكر سهمان، وللأنثى سهم، فافهم ذلك ان شاء الله.

مسألة: وكذلك ان قال: أم وأخ وست بنات؟

فقل: أصلها من ستة، للأم السدس سهم، وللاخ سهم، وللبنات المثلثان أربعة، وهن ست لا ينقسم عليهن، ويوافقهن بالأنصاف، فخذ نصف البنات ثلاثة، فاضرب فيه أصل المسألة، فذلك ثمانية عشر للأم السدس، سهم مضروب فى ثلاثة فذلك ثلاثة، وللبنات الثلثان أربعة مضروبة في الثلاثة التي ضربت أصل المسألة فيها، فذلك اثنا عشر لكل ابنة سهمان،